مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
45
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
قابل للنقل والانتقال من الحقوق وما ليس كذلك أنّه لابدّ من النظر في أمرين : أحدهما : مراجعة العرف ، فما ميّزه العرف بأنّه حقّ قابل للانتقال جاز نقله فقهيّاً ما لم يرد فيه نهي ، وما ميّزه العرف بأنّه حقّ غير قابل للانتقال لم يجز نقله إلّا أن يرد فيه أمر ، والحجة في الصورتين قيام السيرة العقلائية الممضاة شرعاً . ثانيهما : النظر إلى من يراد انتقال الحقّ إليه ، هل هو قبل الانتقال غير مشمول به ليصحّ الانتقال إليه أو لا فيلغو ، كما في حقّ الطاعة للأب والامّ ، فإنّ الأولاد جميعاً عليهم واجبات بإزاء هذا الحقّ ، فلا يؤثّر نقله من أحد الأبوين إلى الآخر ؛ لكونه مصداقاً ومشمولًا له قبل الانتقال . وهكذا لابدّ من النظر إلى أنّ من يراد انتقال الحقّ إليه هل هو قابل لتحمّله شرعاً وعرفاً أم لا ؟ كما في حقّ القسم للزوجة ، فهو يمكن نقله إلى الزوجة الأخرى ، ولا يمكن نقله إلى أجنبية مثلًا ؛ لأنّها غير قابلة لتحمّله شرعاً وعرفاً « 1 » . ( انظر : حق ، حكم ) 3 - انتقال الضمان : ثمّة في انتقال الضمان عدّة نقاط هي : أ - انتقال ضمان الدين إلى الضامن بعقد الضمان : الضمان في اللغة : الكفالة ، والضمين : الكفيل . والضمان العقدي بالمعنى الأخصّ : هو التعهّد بمال ثابت في ذمّة شخص لآخر ، أي يتعهّد الضامن للدائن بماله على ذمّة المدين . فالضمان عندنا عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ، ولابدّ أن يتوفّر فيهما جميع ما هو معتبر في العقود اللازمة ، ويقوى عندنا عدم اعتبار لفظ مخصوص ، ولا هيئة مخصوصة « 2 » . ومع تحقّق الضمان الجامع لشرائط الصحّة ينتقل المال إلى ذمّة الضامن ، ويبرأ المضمون عنه . ولا إشكال ولا خلاف في جواز التسلسل في انتقال الضمان عند الفقهاء ،
--> ( 1 ) انظر : ما وراء الفقه 3 : 238 ، 239 . ( 2 ) جواهر الكلام 26 : 126 .